السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

319

منهاج الصالحين

مسألة 1051 : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإنّ الحكم في الجميع التسوية إلّاأن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة . فصل : في الوصي مسألة 1052 : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور : الأوّل : البلوغ على المشهور ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرّف في حال صباه مستقلّاً ، ولكنه لا يخلو عن إشكال . نعم ، الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي ، أمّا لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل ، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلّابعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي . الثاني : العقل ، فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم أدوارياً ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثمّ جن بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأمّا إذا نصّ الموصي على عودها فلا إشكال . الثالث : الإسلام ، إذا كان الموصي مسلماً على المشهور ، وفيه إشكال ، بل منع .